فصل: الاستعاط:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الاستصناع:

لغة: مصدر استصنع الشيء: أي دعا إلى صنعه، ويقال: اصطنع فلانا بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له بابا، كما يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له.
اصطلاحا: قال في (الطلبة): طلب الصّنع وسؤاله.
قال في (المعاملات): هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من طرف الصانع.
قال في (الموسوعة): هو على ما عرفه بعض الحنفية: عقد على بيع في الذّمة شرط فيه العمل، فإذا قال شخص لآخر من أهل الصّنائع: اصنع لي الشيء الفلاني بكذا درهما وقبل الصّانع ذلك، انعقد استصناعا عند الحنفية، وكذلك الحنابلة، حيث يستفاد من كلامهم أنّ الاستصناع بيع سلعة ليست عنده على غير وجه فيرجع في هذا كله عندهم إلى البيع وشروطه عند الكلام عن البيع بالصنعة.
أما المالكية والشافعية، فقد ألحقوه بالسلم فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم عند الكلام عن السلف في الشيء المسلم للغير من الصناعات.
قال في (الموسوعة): تفترق الإجارة (في الأجير المشترك) عن عقد الاستصناع الذي هو بيع عين شرط فيها العمل، في الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من الأجير، إما الاستصناع، فالعين والعمل كلاهما من الصّانع (الأجير).
[طلبة الطلبة ص 237، والمعاملات المادية والأدبية 1/ 6، والموسوعة الفقهية 1/ 254، 3/ 326].

.الاستضاءة:

مصدر استضاء. والاستضاءة: طلب الضوء، يقال: استضاء بالنار: أي استنار بها، أي انتفع بضوئها، فإيقاد السّراج غير الانتفاع بضوئه، إذ إنه يكون سابقا للاستضاءة.
[الموسوعة الفقهية 3/ 321].

.الاستطابة:

الطيب لغة: خلاف الخبث، يقال: شيء طيب: أي طاهر نظيف، والاستطابة مصدر استطاب بمعنى: رآه طيبا، ومن معانيها الاستنجاء، لأن المستنجي يطهر المكان وينظفه من النجس فتطيب نفسه بذلك.
اصطلاحا:
قال الشافعي: الاستطابة: الاستنجاء بالحجارة أو بالماء، يقال للرجل: بال أو تغوط، ثمَّ تمسح بثلاثة أحجار أو بمدر قد استطاب، فهو: مستطيب، وأطاب، فهو: مطيب.
قال الأعشى:
يا رخما قاظ على مطلوب ** يعجل كفّ الخارى المطيب

يهجو رجلا شبهه بالرخم الذي يرفرف في السماء، فإذا رأى إنسانا يتغوط انتظر قيامه من غائطه، ثمَّ نزل إلى الغائط فأكله.
وقوله: (قاظ على مطلوب): أي قام في القيظ، وهو حر الصيف، ومطلوب: موضع.
وأخبرني الأيادي عن شمر أنه قال: الاستنجاء بالحجارة مأخوذة من نجوت الشجرة، وأنجيتها، واستنجيتها: إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو الحجر يتمسح به.
قال: ويقال: استنجيت العقب: إذا أخلصته من اللحم ونقيته منه، وأنشد ابن الأعرابي:
فتبازت فتبازخت لها ** جلسة الجازر يستنجى الوتر

قال المناوي: الاستنجاء الاستطابة، لأن المستنجي يطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج.
وقال أيضا: الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: إزالة النّجو، فالاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار مأخوذ من الجمار، وهي الأحجار الصّغار، والاستطابة لطيب نفسه بخروج ذلك.
والاستنجاء من نجوت الشجرة، وأنجيتها: إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه، وقيل: من النّجوة، وهي المرتفع من الأرض، لأنه يستتر عن الناس بنجوة.
وهي بمعنى الاستنجاء، تشمل استعمال الماء والحجارة، وفي قول عند الشافعية أنها خاصة باستعمال الماء فتكون حينئذ أخصّ من الاستنجاء وأصلها من الطّيب، لأنها تطيب المحلّ بإزالة ما فيه من الأذى، ولذا يقال فيها أيضا: الإطابة.
[المغني ص 46، والزاهر ص 26، والتوقيف ص 41، وشرح الزرقاني على الموطأ 1/ 62، والموسوعة الفقهية 4/ 113].

.الاستطاعة:

لغة: القدرة على الشيء، والقدرة هي صفة بها إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
اصطلاحا:
قال في (التعريفات): الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطّاقة متقاربة المعنى في اللغة، وأما في عرف المتكلمين، فهي عبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك.
قال أيضا: هي عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية.
قال ابن عرفة في الاستطاعة في الحج: هي قدرة الوصول على المشهور، وقيل: وزاد وراحلة.
قال الشافعي رحمه الله في قوله الله عزّ وجلّ: {مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [سورة آل عمران: الآية 97].
قال: الاستطاعة لها وجهان:
أحدهما: أن يكون مستطيعا ببدنه وآخذا من ماله ما يبلغه.
والوجه الآخر: أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال.
قال في (الكليات): هو التهيؤ لتنفيذ الفعل بإرادة المختار من غير عائق.
قال المحققون: هي اسم للمعاني التي يتمكن المراد بها مما يريده من إحداث فعل، وهي أخص في القدرة.
والحق ما حدها به الإمام أبو حنيفة أن القدرة لا تصلح للضدين بمعنى: أنها قوة بها يتمكن الحي من الفعل والترك وصحة الأمر والنهى يعتمد عليه.
قال أيضا: استفعال من الطّوع، وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشياء.
1- نية مخصوصة للفاعل.
2- تصور للفعل.
3- مادة قابلة للتأثير.4- وآلة إن كان الفعل آليّا كالكتابة.
ويضاده العجز، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا، وهي عند الفقهاء كذلك فهم يقولون مثلا: الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وإذا كانت الاستطاعة والقدرة بمعنى واحد، فإنه يجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا الكلمتين (استطاعة) قدرة، وأن الأصوليين يستعملون كلمة (قدرة).
قال في (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت): اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط التي يوجد الفعل بها أو يخلق الله تعالى عندها تسمى (استطاعة).

.الاستطاعة الصحيحة:

قال في (التعريفات): هي أن ترتفع من مرض أو غيره، ذكره ابن الكمال.
قال الراغب: الاستطاعة (استفعالة) من الطّوع، وذلك وجود ما يصير به الفعل ممكنا.
وعند المحققين: اسم للمعاني التي يتمكن المرء بها مما يريده من إحداث فعل فالاستطاعة أخص من القدرة.

.الاستطاعة الحقيقية:

قال المناوي، والجرجاني: القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فلا تكون إلّا مقارنة له.
الاستطاعة في الحجّ:
قال في (الكواكب الدريّة): هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النّسك إمكانا عاديّا بلا مشقة عظيمة مع الأمن على النفس والمال الذي له قيمة عند صاحبه.
ويزاد في حق المرأة زوج يسافر معها، أو محرم أو رضاع أو طهارة، وتكفي الرفقة المأمونة في حج الفريضة.
انظر: [التعريفات ص 13، والتوقيف ص 57، 58، وفواتح الرحموت 1/ 136، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 176، والزاهر ص 118، والكليات ص 108، والمغني ص 260].

.الاستطراد:

قال المناوي: ذكر الشيء في غير موضعه، وقولهم: وقع ذلك على وجه الاستطراد مأخوذ من الاجتذاب، لأنك لم تذكره في موضعه، بل مهّدت له موضعا ذكرته فيه.
[التوقيف ص 58].

.الاستطلاع:

قال في (الطلبة): استطلاع رأي الموكل: أي استعلامه، وقد استطلعته على كذا فأطلعنى عليه: أي استعلمته فأعلمني.
[طلبة الطلبة ص 285].

.استطلاق البطن:

في اللغة: هو مشيه وكثرة خروج ما فيه، لذا قالوا استطلاق البطن: هو جريان ما فيه من الغائط.
[الموسوعة الفقهية 3/ 333].

.استظلال:

لغة: طلب الظلّ، والظلّ: كل ما لم تصل إليه الشمس.
اصطلاحا: هو قصد الانتفاع بالظلّ.
[الموسوعة الفقهية 3/ 334].

.الاستظهار:

قال المناوي: الاجتهاد في الطّلب والأخذ بالأحوط.
وذكر صاحب (اللسان) للاستظهار ثلاثة معان:
الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة: أي طلب الإعانة، قال: واستظهره به: أي استعانة، وظهرت عليه: أعنته، وظاهر فلان:
أعانه.
وقال أيضا: (استظهره: استعانة)، وعلى هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء.
الثاني: ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن: أي حفظه، وقرأه ظاهرا.
وفي (القاموس): استظهره: قرأه عن ظهر قلب: أي بلا كتاب.
الثالث: ويكون بمعنى الاحتياط، وقال صاحب (اللسان) في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلّى، ثمَّ تغتسل وتصلّى.
قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق.
[التوقيف ص 58، والموسوعة الفقهية 3/ 335].

.الاستعاذة:

لغة: الالتجاء، وقد عاذ به يعوذ: لاذ به ولجأ إليه واعتصم به، وعذت بفلان، واستعذت به: أي لجأت إليه، ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى اللغوي.
اصطلاحا: فقد عرّفها البيجورى من الشّافعية: بأنها الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه.
وقول القائل: (أعوذ بالله): خبر لفظا دعاء معنى، ولكن عند الإطلاق، ولاسيما عند تلاوة القرآن أو الصلاة تنصرف إلى قول: (أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم) وبما بمنزلتها لما سيأتي.
[حاشية البيجوري على شرح الغزي 1/ 4، والموسوعة الفقهية 4/ 5].

.الاستعارة:

هي طلب الإعارة، والإعارة: تمليك المنفعة بلا عوض.
انظر: [مادة: عارية].

.الاستعاط:

قال النووي: هو أخذ الدّواء وغيره في أنفه حتى يصل دماغه واستعط الرجل واستعطته.
[تحرير التنبيه ص 144].

.الاستعانة:

لغة واصطلاحا: طلب الإعانة.
فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلّا منهما فيه نوع معاونة، غير أن الاستخدام يكون بالعبد.
قال في (الموسوعة): هي مصدر استعان، وهي طلب العون، يقال: استعنته واستعنت به فأعاننى، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.
الاستعانة: طلب العون، واستعنت بفلان: طلبت معاونته، فأعاننى وعاوننى، وتكون من العباد فيما يقدرون عليه، ومن الله عزّ وجلّ: {إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ} [سورة الفاتحة: الآية 5] فالفرق أن الاستعانة لا تكون إلّا في الشدّة.
الاستعانة لغة: طلب العون، وفي الاصطلاح كذلك.
وتكون الاستعانة بالله عزّ وجلّ وبغيره.
وأما الاستعانة بالله جلّ جلاله، فهي مطلوبة في كل خير.
وأما الاستعانة بغير الله عزّ وجلّ، ففيها تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استعانة)، والتوسل، والاستعانة لفظان متساويان:
لغة واصطلاحا.
[الموسوعة الفقهية 3/ 247، 4/ 17، 22، 14/ 150].